كتب/احمدعمارالشطورى
أثارت موافقة البرلمان
على المادة "40" من قانون التأمين الصحي الشامل جدلاً واسعاً، بسبب ما
تتضمنه المادة من زيادة فى أسعار السجائر ورسوم المرور فى الطرق السريعة"
الكارته" وتجديد رخصة القيادة وشركات الأدوية، وترخيص المستشفيات، بالإضافة
لجميع المؤسسات والمنشآت الفردية .
وينص البند التاسع فى المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل على:-
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:
-75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى
سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات
بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف
-10فى المئه من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
- 20جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
- 50جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
- 150جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
- 300جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
-مبلغ
يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات
الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية..
- 0.2.5فى المئه الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين"
- 50فى المئه من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح
تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية
رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.
-يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق
على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة
ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي
يتم فرض الطابع عليها